مدراء النشر مستاؤون من قانون الصحافة والنشر الجديد ومواقع مهددة بالإغلاق

نظمت مجموعة من المواقع الالكترونية وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر وزارة الاتصال،  رافعة شعارات منددة بقانون الصحافة والنشر الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف شهر غشت الجاري، مطالبة الوزارة الوصية بالعمل طبق القانون الصحافة والنشر القديم.

وبدخول قانون الصحافة والنشر الجديد حيز التطبيق منتصف شهر غشت القادم، تتجه مجموعة من المنابر الالكترونية إلى إغلاق بواباتها بعد سنوات من العمل غير المؤطر بأي إجراءات قانونية، مما أدى إلى تناسل الكثير من المواقع المجهولة وغير المعروفة ساهمت في إحداث فوضى في هذا المجال، خاصة تلك التي لا تتقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية.

يشار أن القانون الجديد، يفرض توفر الموقع الالكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر، على أنه يجب على مدير النشر “أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني”.

وبخصوص “الصحفي المهني”، فقد حدد في المادة الأولى من قانون الصحفي المهني، على أنه “كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب”.

وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الالكترونية التي تشتغل اليوم، ستتعرض للحجب ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية.

وكان محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي  صرح أن 77 موقعا فقط تستوفي  الشروط التي ينص عليها القانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، وأن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (  15 غشت 2017 تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية).

وأكد الأعرج، أن معطيات 2017 تشير إلى أن السلطات توصلت بـ420 طلبا لملاءمة المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية، إلا أن 343 منها لم تستوفي الشروط القانونية.

وأوضح  وزير الاتصال أن مصلحة بطاقة الصحافة بوزارة الاتصال توصلت من مهنيي الصحافة الإلكترونية بما مجموعه 433 طلبا للحصول على البطاقة المهنية، مبرزا أنه تم قبول ما مجموعه 308 بطاقات، بعدما اكتملت في واضعي الطلبات الشروط المطلوبة.

وفي هذا الصدد يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى