محامي: ” قانون العقوبات البديلة” يهدف لتعزيز حرية الأشخاص ومواجهة اكتظاظ السجون
قال المحامي محمد ألمو، إن مقترح قانون العقوبات البديلة الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كان امتداد لعدة سنوات، بحيث كانت هناك تصورات لمراجعة القوانين الجنائية، لتعزز حرية الأشخاص وتفادي العقوبات الحبسية.
وأوضح المحامي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن هناك العديد من الدراسات الاجتماعية، التي أكدت أن العقوبات السجنية لا تكون دائما رادعة، كما يمكن لهذه العقوبة السجنية أن تساعد المتهم بأن يكون أكثر احترافية من السابق، بالإضافة إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه سجون المملكة، وبالتالي كان لابد من التفكير في عقوبات بديلة.
وأضاف المحامي، أنه يجب استثمار العقوبات الجنائية في بعض الجرائم وليس كل الجرائم في خدمة المنفعة العامة، مثل تنظيف الشوارع أو القيام بخدمة عمومية لمؤسسة عمومية أو خيرية، كما يمكن أداء غرامات مالية مقابل العقوبات السجنية، بغية الردع والبحث عن الربح الاقتصادي.
وأكد المحامي ألمو، قائلا: “لكن لا يجب أن تكون هناك عقوبات بديلة في الجرائم الخطيرة، بل يجب العمل بهذه العقوبات البديلة في الجرائم الخفيفة، مثل شيك بدون رصيد، الإهمال الأسري، الديون”.
وعبر المحامي عن تخوفه من أن تشجع هذه العقوبات البديلة الأشخاص على القيام بالجرائم مقابل أداء مبالغ مالية، أو التمييز بين الغني والفقير بخصوص دفع مبالغ مالية مقابل عدم ولوج السجن.
وفي نفس السياق، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع قانون العقوبات البديلة استوفى جميع مراحله وانتهى.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن هذا المقترح جاء للحيلولة دون سجن الأطفال البالغين 15 سنة أو أقل، مقابل توسيع نطاق حصر العقوبة المفروضة عليهم على أداء الخدمة العامة.
وأضاف وهبي أن القاضي الذي يحكم بسجن الطفل يتعين عليه أن يعلّل حكمه، تفاديا لسجن الأطفال، في حين إن التوجه العام ينصب في الحكم بعقوبات بديلة، حيث تم تحديد عدد ساعات العمل للمنفعة العامة بين 40 و600 ساعة، بمعدل ساعتين من العمل كل يوم من المدة الحبسية.
وأفاد وهبي أن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي تنص على أن المعاقب بسنتين حبسا يمكن أن يؤدي ثمنها مقابل عدم دخول السجن، حيث يؤدي للدولة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من الحبس.
واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوع المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه للجريمة، وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، كما اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا، بحسب تعبير وهبي.
أما بالنسبة للأحداث فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون سن 15. لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمداة 482 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل للأجل المنفعة العامة.