لوديي: التطور الرقمي الكبير الذي يعرفه المغرب يستدعي تهيئ مناخ للثقة
أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على أن مشروع قانون رقم 43.20، المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، “يشكل لبنة اساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية”.
وأوضح لوديي، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه لذات المشروع القانون، في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحضرها كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتي تم خلالها المصادقة بالإجماع على هذا المشروع القانون، أوضح ( لوديي) أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة يستدعي تهيئ مناخ للثقة يشمل جميع الخدمات الرقمية ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في نفس الوقت الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والإدارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الالكترونية والخاتم الالكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الارسال الالكتروني المضمون والتيقن من مواقع الانترنت.
كما يرمي، بحسب لوديي، إلى وضع إطار قانوني أقل تقييدا وأكثر ملائمة لمختلف المعاملات وإلى توضيح الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني البسيط والمتقدم، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيعين الإلكترونيين، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الالكتروني المؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وسيُعهَد للسلطة الوطنية بمهام تتمثل في تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة ومنح الاعتماد للشركات المقدمة لهذه الخدمات ومراقبة أنشطتها، واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمات.
ويؤهل أعوان السلطة للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون التي يجب أن تحال على النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ إنجازها، كما يمكنهم الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وطلب الاطلاع على كل الوثاق المهنية والحصول على نسخ منها. كما ينص مشروع القانون على عدد من الغرامات والعقوبات الحبسية في حق المخالفين للمقتضيات
ويوضح القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني وكيفية إنشائها وشهادته، إضافة إلى الخاتم الإلكتروني ومعطيات إنشائه وشهادته، والتزامات مقدمي خدمات الثقة وإثبات الصحة في مجال المعاملات الإلكتروني.
ويجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني شروطاً أهمها أن يكون خاصاً بصاحب التوقيع ويسمح بتحديد هويته، وأن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويكون بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية، ومرتكزاً على شهادة إلكترونية ويمكن من التحقق من كشف كل تغيير لاحق يطرأ على المعطيات التي يرتبط بها.
ولا يمكن بموجب المادة 7 من مشروع القانون، رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني.
ويتضمن مشروع القانون مواد تغير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل.
كما ينص القانون الجديد على أن الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقاً للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها.