لفتيت يضع إجراءات صارمة أمام حائزي الأسلحة النارية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرضا حول هذا المشروع، مؤكدا أنه يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة.

واستعرض الوزير الأهداف التي يروم نص المشروع تحقيقها من خلال تضمينه مقتضيات دقيقة تتعلق بنطاق تطبيقه، وحصر قائمة الأسلحة النارية وإخضاع الاتجار فيها لرخصة، وتحددي التزامات التجار وكذا حائزي السلاح الناري وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وإحداث سجل وطني الكتروني للأسلحة النارية وإقرار عقوبات إدارية وزجرية في حالة مخالفة أحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وبخصوص المادة 61 من القسم السادس، أوضح وزير الداخلية، أنه يجب على حائز السلاح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.

وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

وفي حالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره أو توابعه أو ذخيرته،  أو ضياع الترخيص يقوم الحائز بالتصريح بذلك فورا لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.


أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى