لتفادي تكرار مأساة “ريان”.. الحكومة تسعى إلى تنظيم مهنة “الثاقب”
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الاثنين على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال. كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب: مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
ويندرج هذا المشروع ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.
وقصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضراب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية