قرار جديد لوزارة الداخلية يهمُ رجال الوقاية المدنية المُقبلين على الزواج
أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارا جديدا تحت رقم 515.19 يُحدد كيفيات منح الإذن الكتابي بالزواج لموظفي الوقاية المدنية.
وحسب منشور في الجريدة الرسمية، فإن النص الخاص لوزير الداخلية يأتي “بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر 24 يوليوز 2018 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدينة والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح التابعة لها ولا سيما المادة 66 منه”.
ونصت المادة الثانية من القرار المدرج ضمن “نظام موظفي الإدارات العامة” بأنه “يتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية يرغب في الزواج أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية تحت إشراف السلطة التسلسلية”.
ومن الوثائق التي يجب إرفاقها، بطاقة معلومات توضع رهن إشارتهم من قبل مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية، ونسخة من البطاقة الوطنية الخاصة بالزوج (ة) المستقبلي (ة) وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج (ة) المستقبلي (ة)، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية الصادرة يوم 25 مارس 2019.
وأوردت المادة الثالثة بأنه “تقوم المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية بدراسة طلب المعني بالأمر وتخبره بالمآل المخصص له”.
يذكر أن العاملين بالوقاية المدنية، أصبحوا خاضعين لقواعد الانضباط العسكري، بعد صدور مرسوم قانون 814ـ16ـ2 في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم المذكور على “إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية