خديجة الزغراتة تثير ضجة بالفايسبوك.. محامي يكشف إمكانية تعرضها لعقوبة قانونية

بعد الانتشار الواسع لفيديوهات “خديجة الزغراتة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدأ مجموعة من المغاربة يتساءلون عن موقف المشرع المغربي من أعمال الشعوذة والسحر والتنبؤ بالغيب، وبصيغة أدق هل القانون الجنائي يجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها؟ وما هي طبيعة العقوبات المقررة؟

بهذا الخصوص، قال محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، إنه بالرجوع لمقتضيات القانون الجنائي، يتضح أن المشرع المغربي لم يخصص أي اهتمام كبير لهذه الممارسات مكتفيا فقط ببعض الفصول اليتيمة وبعقوبات محتشمة ومخففة تنزل بهذه الجرائم إلى أسفل تصنيفاتها العقابية إضافة لتضييق كبير في نطاق تجريم هذه الممارسات.

وأوضح ألمو، أن الفقرة  35 من الفصل 609 من القانون الجنائي تنص على أن  “من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة”.

وأضاف المحامي، أنه يتضح من خلال صيغة هذا الفصل أن المشرع لا يعاقب الأشخاص الذين يترددون على “المشعوذ” بغاية إلحاق الضرر بالآخرين بنص صريح، إذ لا يعتبرون في نظر القانون مرتكبي لجرائم، بل أحيانا يمكن اتخاذهم كضحايا للمتكهن، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في القانون الجنائي بجعل مقتضياته تستوعب  سلوكات هؤلاء خاصة إذا كانت غايتهم في اللجوء للشعوذة الاضرار ماديا أو معنويا بالأخرين وإيذائهم.

وأفاد المتحدث نفسه، أن أفعال الشعوذة إذا وصلت مستوى تقديم وصفات أو خلطات أو مواد للأشخاص قصد تناولها أو استعمالها جسديا “التوكال ” إذ في هذه  الحالة نكون أمام مستوى آخر من الجرائم وهي جريمة التسميم  إذ ينص الفصل 398 من القانون الجنائي على أن “من اعتدى على شخص بمواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أم آجلا، أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد، وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام”.

وقال ألمو، إنه تم التعرض للشعوذة والسحر  أيضا في الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود يتنصيصه على بطلان  كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام.


هزة أرضية تضرب إقليم الحوز

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى