تحذير يهم المغاربة.. “الواتساب” و”الفايسبوك” يقود للسجن
بعد الجدل الذي أثير حول قانون العنف ضد النساء، الذي سيدخل حيز التنفيذ، يومه الأربعاء، أطلقت جمعية حقوقية، حملة تحسيسية، تحت عنوان “قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي”.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنه رغم كل النواقص التي يحملها هذا القانون الجديد، فهو يعد إنجازا هاما، ينبغي استثماره والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة الذي تنتفي فيه مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الهدف من الحملة التواصلية التي أطلقتها هو تبسيط وشرح أهم المقتضيات والإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وتشمل الحملة لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنين، يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء وملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى.
وستطلق جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة موازية عبر الشبكة العنكبوتية وفي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية والتحسيس، لكن كذلك تحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة كن عرضة للعنف الجنسي، وإلا فإن هذا القانون سيصبح حبرا على الورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عالي لا تشكل إلا الأقلية.
وفيما يلي العقوبات التي تنتظر ممارسي العنف ضد النساء، حسب ما يتضمنه القانون سالف الذكر:
تنتظر عقوبتا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، يمنع القانون الجديد المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
يعاقب القانون المتحرش جنسيا بالنساء بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
وعرف القانون المذكور التحرش الجنسي بـ”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النّظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، فيما تصل العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمس آلاف إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من لدن أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، إذا كان الضحية قاصرا.
يعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف والتهديد، وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر.
في حالة تبديد أو تفويت أموال أحد الزوجين بسوء نيّة وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن والمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم.
يعاقب القانون المذكور بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم بسبب المساس بحرمة جسد المرأة، بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، وبالعقوبة ذاتها لكل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو دون الإشارة إلى كون هذه التركيبة غير حقيقة، ولكل من يبث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية