بلاغ جديد وهام للمديرية العامة للضرائب

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وذلك في مجال الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وأوضحت المديرية، في بلاغات لها، أن الأمر يتعلق بإلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عائدات الكراء العقاري بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.
كما تشمل هذه التدابير إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل على عائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، فضلا عن إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يتعلق بنقل الملكية المنجز دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء.
وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع لدى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع.
ويجب على الأشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع برسم عائدات الكراء، إرفاق إقرارهم المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء، ببيان خاص بهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة.
علاوة على ذلك، توضح المديرية العامة للضرائب أن عائدات الكراء الخاضعة للحجز في المنبع، يقصد بها عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها.
وفي نفس السياق، يستثنى من تطبيق الحجز في المنبع السالف الذكر، عائدات الكراء المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء.
وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن الحجز في المنبع يطبق بنسبة 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الاستنزال من الضريبة على الشركات المستحقة واسترجاع الباقي المحتمل.
وفي ما يخص الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع لدى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع.
كما يجب على الأشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع برسم عائدات الكراء المذكورة، إرفاق إقرارهم المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء المنصوص عليه في المادة 151-I من المدونة العامة للضرائب، ببيان خاص بهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة. ويطبق هذا الحجز بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الاستنزال من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة واسترجاع الباقي المحتمل.
أما بخصوص واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة، فيهم عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو للأصول التجارية.
ويطبق هذا الواجب الإضافي إذا لم يشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، أو في حالة لم يتم دفع الثمن بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو بتحويل بنكي أو بوسيلة إلكترونية أو بمقاصة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه في حالة تم دفع الثمن نقدا وبواسطة إحدى كيفيات الدفع المذكورة، فإن هذا الواجب الإضافي بنسبة 2 في المائة لا يطبق إلا على جزء الثمن المؤدى نقدا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية