بعد منع “الجوطون”.. انخفاض مهم في أسعار بيع الصباغة

تراجع ملحوظ عرفته أسعار الصباغة، عقب منع وزارة الصناعة والتجارة تداول أقراص الصباغة المعروفة بـ “جوطون”.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة بموجب قانون ميزانية سنة 2022 أن أسعار الصباغة انخفضت بـ 20 بالمائة، مقارنة مع الفترة التي تلت شهر مارس الماضي، (قبل دخول قرار المنع حيز التطبيق).

وأكد الوزير ذاته، أن “جوطون” أضر لفترة طويلة بالمستهلك، مبرزا أن التراجع في مصلحة المستهلك بدرجة أولى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قررت منع ممارسة “أقراص الصباغة” المعروفة بـ “الجوطون” بجميع أشكالها (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ‘ QR code’..)، إضافة إلى “أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم”.

وحسب بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، فقد “مُنح مهنيو وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق، مع إحداث منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة”.

وخلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عُقد يوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة، تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، وتعهد صناع القطاع في أعقاب الاجتماع عن انخراطهم بالامتثال لهذا التدبير.

ووفق البلاغ، صرح الوزير في هذا الشأن بأنه “من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة، هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.

وأوضحت الوزارة بأنه “لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل “قرص صباغة”(جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر “الوعاء” يتحمله المستهلك بالكامل”.

وهذا الحظر، الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنُّها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام أصدرته الوزارة، يوم الاثنين 22 مارس 2021.

وعلاوة على ذلك، فهذه الممارسة يُجَرِّمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن ” صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يُعاقَب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.

 

 

 

 


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى