بعد إصابة عاملات “كورونا”.. محامي يكشف الجانب القانوني للمطالبة بالتعويض

بعد إصابة مجموعة من العاملات بإحدى الشركات في مدينة الدار البيضاء بفيروس “كورونا” المستجد، تساءل العديد من متتبعي الرصد الوبائي للفيروس في بلادنا، عن مدى اعتبار الواقعة بمثابة حادثة شغل.

وارتباطا بهذا، اعتبر المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن انتقال عدوى فيروس “كورونا” لعاملات كن بصدد القيام بعملهن، يمكن أن يُكيّف كحادثة شغل، كما يمكن أن يفسر بقواعد المسؤولية التقصيرية، إعمالا لمبدأ الاجتهاد القضائي.

وأوضح ألمو قائلا : “المشرع كيّف حادثة الشغل على أنها كل واقعة أو حادث يصيب العامل، ويستهدف سلامته الجسدية، أثناء القيام بعمله، ولو قصر العامل في طرق الحماية؛ وبالنسبة لإصابة عاملات بفيروس كورونا فهو في نظري حادثة شغل”.

واستطرد المحامي ذاته قائلا : “انطلاقا من كون قانون الشغل والقوانين الاجتماعية تحتمل التوسع قضائيا في تفسير نصوصها إذا ما كانت في مصلحة الأجير”.

أما بالنسبة لإمكانية تكييف واقعة انتقال عدوى “كورونا” للأجير، على أنها مسؤولية تقصيرية، رد محمد ألمو قائلا : “المسؤولية التقصيرية قائمة؛ لأن الفيروس اتخذت بسببه تدابير كبيرة لمنع انتقاله، والمشغل كان عليه أن يتقيد بهذه الإجراءات، التي اتخذتها الدولة، وإذا تبين له أن أجواء العمل غير مناسبة ولا تكفي لصد الفيروس كان عليه أن يوقف نشاط المصنع أو المقاولة، لأن الحياة الصحية للأجراء أولى من الاقتصاد”.

وأكد ألمو، أنه في حال إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية سيتفيد الأجير من تعويض مهم، لأن تداعيات انتقال الفيروس ربما تكون قد امتدت لمحيطه العائلي، مضيفا بالقول : “قواعد المسؤولية التقصيرية تسعف لأن يكون التعويض مناسبا لحجم الضرر، لأن ليس هناك –باريم- محدد للتعويض ويمكن لأبناء وأفراد عائلة المصاب أيضا، المطالبة بدورهم بالتعويض”، مردفا “في حال اعتبار الواقعة حادثة شغل نفق التعويض محدد ومقتصر على الأجير فقط، وقيمته هزيلة ومحددة حسب مدة العجز وسن الضحية وأجرته الشهرية قبل الحادثة”.


انخفاض أسعار اللحوم الحمراء المستوردة ومهني يوضح لـ “سيت أنفو”

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى