النيابة العامة ترفض استدعاء رئيس “الكاف” وبنبراهيم كشهود في ملف “إسكوبار الصحراء”
رفضت النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، طلب دفاع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، بإحضار الملغاشي أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بإحضار الرئيس السابق لـ”الكاف”، مستندا في ذلك على كون أي مواطن أجنبي أدخل مبالغ مالية ينبغي أن يخضع لتصريح جمركي مسبق يأذن له بذلك.
كما رفضت النيابة العامة خلال الجلسة التي تجري أطوارها في هذه الأثناء، إحضار أحمد بنبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” كشاهد في الملف الذي يتابع فيها كلا من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي بمعية آخرين.
ويتابع سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم تتعلق أساسا بـالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، المشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
كما يتابع الناصري بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974 “، والمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم.
ويواجه الناصري أيضا جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
أما رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي فيتابع بتهم تتعلق أساسا بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي.
كما يتابع يتهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 الفقرة الأخيرة 436 و 129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق إضافة إلى تهم أخرى.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية