المحامي ألمو: القانون الجنائي لا يجرم حمل الهوية الجنسية المثلية

قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن القانون الجنائي المغربي لا يجرم حمل الهوية الجنسية المثلية ولا التعبير عن هذه الهوية أو إبرازها أو الاعتراف بها.

وأوضح المحامي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن القانون الجنائي، اقتصر في إطار تعاطيه مع هذه المسألة بتجريم أفعال ممارسة الشذوذ الجنسي بين شخصين من نفس الجنس.

وأكد المحامي، أن المشرع  في الفصل 489 من القانون الجنائي استعمل عبارة أفعال الشذوذ الجنسي بصيغة الجمع لتستوعب كل الممارسات الشاذة عن الفعل والغريزة الجنسية الطبيعية بين ذكر وأنثى وبالتالي لا يدخل في قائمة هذه الجريمة الممارسة الجنسية المباشرة فحسب بل أن تبادل القبل والملامسات الحميمية الجنسية وكل المقبلات ذات الطابع الجنسي تدخل في نطاق الأفعال الشاذة المجرم اتيانها بمقتضى الفصل 489 اعلاه .

وقال المحامي، أنه في المحاكمة الشهيرة بما يسمى زواج مثليي القصر الكبير ربما سنة 2007  كان ضمن هيئة الدفاع وكان النقاش العام الذي أطر المرافعات أمام الهيئة القضائية يتمحور حول غياب الصفة الجرمية عن فعل إعلان الأشخاص عن حملهم لهوية جنسية مثلية أو  التعبير عن ذلك .

وينص الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد”.


بوزوق يكشف لزملائه سبب رحيله عن الرجاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى