المجلس العلمي يخرج عن صمته بخصوص تجريم الإجهاض
جدد المجلس العلمي الأعلى، التأكيد على موقفه من المقتضيات القانونية الوادرة في القانون الجنائي بشأن قضية الإجهاض، والمتمثل في “ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وكشف المجلس أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مضيفا أنه من “المعلوم أن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأضاف في بلاغ له، أن “رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وتابع المصدر ذاته “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.