مرصد حقوقي يدق ناقوس الخطر بشأن التحرش بالتلميذات
دقّ المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب ناقوس الخطر، حول ظاهرة التحرش الجنسي بالتلميذات، سواء داخل المؤسسات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيقات ” الشات “.
وقال محمد بلمهيدي، الرئيس الوطني للمرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب، إن القانون الجنائي يجرم كل أشكال التحرش الجنسي بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وأضاف بلمهيدي، أن القانون 103-13 في الفصل 2-1-503 يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
وأفاد أن الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو الشروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
وطالب رئيس المرصد المغربي للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب، كل المتدخلين والذين لهم علاقة بالموضوع بتفعيل القانون وحماية التلميذات من كل أشكال التحرش الجنسي ومتابعة كل من تبث في حقه هذا الفعل صونا للأمن المجتمعي من أجل ردع كل شخص له نية أو نوايا مماثلة.
كما يطالب المرصد بالتدخل الصارم من أجل ردع كل من سولت له نفسه انتهاك جسد القاصرات سواء برضاها أو تحت ضغط أو ترغيب أو ترهيب، فرغم ممارسة القاصر للجنس فإن القانون يعتبرها ضحية فما بالك إن كان من مارس الجنس أو تحرش بها جنسيا أو حرضها على الفساد بتسجيلات صوتية أو رسائل مكتوبة أو صور إباحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية