بعد رفضها دخوله بها.. قضاء الأسرة ينتصر لزوجة رفضت معاشرة زوجها
في سابقة من نوعها، رفض قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط تمكين زوج من معاشرة زوجته بقوة القانون، بعدما منعته من ذلك.
وتقدم الزوج المدعي أمام محكمة الرباط، بقسم قضاء الأسرة، بشكاية ضد زوجته، يعرض من خلالها أنها لم تمكنه من الدخول بها، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر مدليا بصورة عقد زواج وصورة محضر جلسة وشهادة طبية. في المقابل، أجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
ورفضت المحكمة طلب الزوج المدعي، وعللت رفضها باستقراء المادة 51 من مدونة الأسرة، إذ يتضح أن المساكنة الشرعية هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين، وهي إنما تدرك بالصفا لا بالجفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول، وقيل وما الرسول يا رسول الله قال القبلة والكلام، ويستشف من ذلك أن الشرع الحكيم لم يجعل من الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينها، ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه، فلا جرم أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها قضاء يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا، توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام فناسب على هدي هذه العلل رفض الطلب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية