الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبضائع المصوغات

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

وأبرز السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي.

كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة وتحسين جودتها مع ضمان مراقبتها وتتبعها قصد حماية المستهلك ومحاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم، حسب الوزير، على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة.

المصدر : وكالات

نشرة إنذارية: رياح قوية مرتقبة ليومين متتاليين بعدد من المدن المغربية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى