الأمن “يضرب” مروجي إشاعات كورونا.. هذه هي العقوبات التي تنتظر أمثال “مي نعيمة” و”أبو النعيم”
بعد انتشار كم هائل من الأخبار والتسجيلات الصوتية الزائفة حول فيروس كورونا، والتي من شأنها إثارة الفزع في قلوب المواطنين المغاربة، لخطورة المعلومات التي يتم نشرها، بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاضت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة واسعة للقبض على مروجي هذه الأخبار.
وقامت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال اليومين الماضيين، بتوقيف عدد كبير من الأشخاص ومن بينهم نساء، روجوا لأخبار زائفة أو قاموا بتسجيل صوتي مرعب، أو تصوير مقاطع فيديو لأشخاص مصابين بنزلات برد حادة أو ضيق في التنفس، مدعين إصابتهم بفيروس كورونا، ما أثار نوعا من الرعب والهلع في نفوس المواطنين.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت كل من صاحبة قناة على موقع يوتيب “مي نعيمة” لنشرها شريط فيديو تنفي فيه وجود وباء كورونا، و الشيخ أبو النعيم لتحريضه على العنف والكراهية.
ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني، وثيقة تلخص العقوبات التي تنتظر هؤلاء الأشخاص الذين يعمدون على بث الرعب في نفوس المواطنين، عبر تسجيلهم لمقاطع فيديو كاذبة، تخص فيروس كورونا.
وذكرت المديرية في هذه الوثيقة، أن الفصل 447.1 من القانون الجنائي، يقول إن كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة اصحابها، وكل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص اثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، ممكن أن تصل عقوبته الحبسية من 6 اشهر إلي 3 سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم.
أما الفصل 447.2 من القانون الجنائي، فيقول إن كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الانظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، ممكن أن تتراوح عقوبته الحبسية من سنة إلي 3 سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 20.000 درهم.
أما فيما يخص الفصل 264 من القانون الجنائي، فإن كل من قام بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة.
في حين يقول الفصل 308، إن كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها الحبس من شهرين إلي 6 أشهر وغرامة من 200 درهم، وكل من يعترضون على تنفيذ هذه الاشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف بالحبس من 3 اشهر إلي سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.
كما لم تستثني هذه الوثيقة القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يقول كل من قام بسوء نية بنشر او إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستجدات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام او اثارت الفزع بين الناس بأي وسيلة من الوسائل، ممكن أن تصل الغرامة المالية من 20.000 إلى 200.000 درهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية