خمس سنوات حبسا وغرامة 100 ألف درهم لمروّجي الأخبار الزائفة في الانتخابات

وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموعة من الشروط الصارمة التي تحدّ من الترشح في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، المزمع تنظيمها خلال السنة المقبلة.
وحسب مضامين المشروع، الذي توصل به “سيت أنفو”، فإنه سيتم منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، وفق المشروع نفسه.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبأداء غرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألفا لكل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة الكترونية، أو تطبيق يعتمد على الانترتيت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي، أو مأمور من مأموري الإدارة، أو جماعة ترابية، قام أثناء مزاولة عمله، بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غيرها من وثائقهم الانتخابية، إما مباشرة أو بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها سابقا.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وأداء غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف، كل شخص قام بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات ومعاقبة من يهدد ناخبين ومرشحين بالحبس، ومن منع الناخبين من التصويت أو استعمل العنف لمنعهم بعقوبة تصل إلى خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات في حالة حمل السلاح، وكسر صندوق الاقتراع أو الاستيلاء عليه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية