الحقاوي تقدم هدية للنساء المغربيات بمناسبة عيد الحب
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة، في قراءة ثانية، على مشروع قانون العنف ضد النساء بأغلبية 168 صوتا ومعارضة 55 صوتا مثلت أصوات كل من فريق الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن ” لمشروع قانون العنف ضد النساء قصة بدأت منذ حوالي 15 سنة، حيث جاءت الفكرة ولم تجد السياق والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت الإرادات وتقاطعت الأنفاس للالتئام حول طموح إخراج هذا القانون”.
وشددت الحقاوي على أن التصويت على هذا القانون يعد ” لحظة فاصلة في تاريخ التعاطي المؤسساتي مع قضايا النوع الاجتماعي عامة، ومع قضية محاربة العنف ضد النساء تحديدا، وكذا محطة جسدت العزم الجماعي على مواصلة البناء بروية وتؤدة، وفي احترام تام للمرجعية الدستورية والهوية الوطنية”.
ويهدف هذا مشروع القانون إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، ويتضمن آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون تحديده لإطار مفاهيمي محدد ودقيق ترى الوزارة أنه من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله.
وينص هذا الإطار القانوني كذلك على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية.
وذهب واضع هذا النص القانوني إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، كما يعمد القانون إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام.
وكان المجلس الوطني لحقوق الانسان أبدى، في ماي 2016، جملة من التوصيات بشأن مشروع القانون العنف ضد النساء، من بينها تلك المرتبطة باعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بإعمال مفهوم “العناية الواجبة” كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، مطالبا بزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم ضرورة انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء إضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية