الحكومة تحدد في آخر مجلس لها النسبة القصوى للقطران والنيكوتين في السجائر
صادق المجلس الحكومي، ظهر اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم رقم 2.21.235 والذي يحدد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هذا المشروع خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الاثنين.
وجاء مشروع هذا المرسوم لتطبيق المادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، قدمه السيد الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فإنه تطبيقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
وتمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قدمه السيد الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويحدد مشروع هذا المرسوم المواصفات التقنية لنظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على السفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، وكيفيات تثبيت هذا النظام على متن السفن، كما يحدد هذا المشروع نموذج شهادة مطابقة رقاقة نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية