الحكومة تصادق على مرسوم يهمُ “المجالين النووي والإشعاعي”
صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المقدم من طرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، لتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “المادة 34 من القانون رقم 142.12 تنصُ على أنه “ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني، سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات، أو الموانئ، وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة“.
وأوضحت بأنه “اعتبارا لكون المراسيم التطبيقية للقانون السالف الذكر ما زالت في مسطرة المصادقة، وحتى تتسنى الاستجابة للطلبات الواردة على الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمتعلقة بالترخيص باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها الترابَ الوطني، فإن مشروع المرسوم يحدد مفهوم الإدارة الوارد في المادة 34 السالفة الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية