لتعويض ضحايا الكوارث.. الحكومة تُعبد الطريق إلى أموال التأمينات
صادق المجلس الحكومي، زوال اليوم، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وحسب بلاغ المجلس الجكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن المشروع “يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي”.
واقترح “مشروع هذا المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة”.
ونص “مشروع هذا المرسوم على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور”.
ولتطبيق القرار السابق، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
ومن أجل سن مشروع القانون “إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود”.
ومن أجل تفعيل هذا الإلزام، يضيف بلاغ الحكومة؛ أن “نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ ومبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛ والأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية