هذه شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية

حسب المادة الأولى من القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الاثنين، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة.
وحصرت أسباب الإعفاءات خاصة في العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، وجود أخ او أخت في الخدمة باعتباره مجندا أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت للخدمة.
كما يعفى من الخدمة أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في منصبهم، وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.


هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى